كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
مهر المفضاة
5982 - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.
5983 - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.
فصل
مهر فرض بعد العقد
5984 - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.
5985 - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.
5986 - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهراً.
فصل
تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول
5987 - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.
5988 - وقال الشافعي نصف مهر المثل.
5989 - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة.

الصفحة 922

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text