كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
من بيده عقدة النكاح
6047 - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.
6048 - وهو قول علي رضي الله عنه.
6049 - وقول الشافعي الجديد.
6050 - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.
فصل
لأبي البكر قبض مهرها
6051 - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحساناً.
6052 - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.
6053 - وهو قول الشافعي.
6054 - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.
6055 - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.
6056 - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال

الصفحة 930

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text