كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

الصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرماً كالطاهر سواء.
فصل
التسعيط بلبن امرأة
6133 - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع.
فصل
الحقن بلبن امرأة
6134 - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام الغذاء في العادة.
فصل
خلط اللبن وطبخه
6135 - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن طبخ بالنار.
6136 - وهذا قولهم جميعاء.
6137 - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالباً
6138 - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات.
6139 - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدراً يحرم منفرداً.
6140 - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة.
6141 - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر وأبو الليث في خلافه.

الصفحة 943

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text