كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.
6244/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.
فصل
طلاق الساهي والناسي.
6245/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.
6246/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.
6247/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.
فصل
طلاق المكره
6248/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.
6249، وقال الشافعي باطل.

الصفحة 962

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text