كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

6258/ وأبو يوسف لا يقتل واحدا منهما.
فصل
الإكراه على الإقرار بالطلاق
6259/ واتفق الجميع على أنه لو أكره على الإقرار بالطلاق أن حكمه لا يلزمه.
فصل
إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا.
6260/ ومن قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا، ثم طلقها وقع الطلاق عليها أن كان ثلاثا وقع الطلاق وبطل الطلاق المعلق بالشرط، وأن كان أقل من ذلك وقع تمام الثلاث من المعلق بالشرط.
6261/ وقال ابن سريج لا تطلق هذه المرأة أبداً، وجعل شرط الطلاق مانعا من وقوع ما لم يشرطه.

الصفحة 964

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text