كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
أنت طالق قبل دخولك الدار.
6262/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.
فصل
6263/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.
6264/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.
6265/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة
فصل
الطلاق في حال الحيض
6266/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.
6267/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.
6268/ وقال بعضهم لا يقع.
6269/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه

الصفحة 965

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text