كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

وسلم "مرة فليراجعها" ولو كان الطلاق لم يقع لم يكن لهذا معنى.
فصل
قوله لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا
6270/ ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، وقع عليها الثلاث عندنا.
6271/ وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء، وعن الحسن البصري أنها تطلق واحدة لأن قوله أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق بقوله، أنت طالق ويصادفها الثلاث وهي بائنة فلا يقع.

الصفحة 966

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text