كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

6301/ وقال الشافعي يقع.
6302/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.
فصل
طلاق السكران
6303/ وطلاق السكران لازم له.
6304/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.
6305/ وهو أحد قولي الشافعي.
6306/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران
فصل
صريح الطلاق
6307/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.

الصفحة 972

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text