كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

6308/ وقال الشافعي هو صريح مثل الطلاق.
فصل
كنايات الطلاق.
6309/ وكنايات الطلاق كلها بوائن إلا اعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.
6310/ وقال زفر الكل بوائن.
6311/ وقال الشافعي الكل رجعي، ولا تكون الكناية أكثر من الصريح، والذي يطابق لفظ البينونة.
فصل
اللفظ الذي لا يحتمل السبب
6312/ وكل لفظ لا يحتمل السبب من الكنايات فأنه إذا قال لزوجته في حال الطلاق فأنه يقع به الطلاق وأن لم ينو ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق.
6313/ وقال الشافعي يصدق، ودلالة الحال لا تؤثر في ذلك ولا تقوم النية عنده.

الصفحة 973

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text