كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

6320/ وحكي أنه قول أبي حنيفة الأول.
6321/ وهو قول الشافعي.
6322/ لأن اللفظ لم يصلح للعدد، والطلاق لا يقع النية كما لا يقف على شرط النية وهو مثل قائم وقاعد ونائم وحائض وطاهر وهذا كله لا يحتمل العدد، فكذلك طالق وليس من حيث صح أن يفسر بثلاث وبواحدة وينبغي أن يصح من غير ذكر لفظ إذا نوى، كما يصح أن يقول أنت طالق أن دخلت الدار فإن ذلك يصح تعليق الطلاق به، ولو نوى لم يصح.
فصل
الاختيار
6323/ والخيار طلقة واحدة بائنة.
6324/ وأن نوى أكثر من ذلك فليس بشيء لأن الطلاق يقع به كما يقع بالفسوخ وتشبهاً بها.

الصفحة 975

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text