كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

6331/ وقال غيرنا: لها الخيار أبداً.
6332/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحاً أو بيعاً كان الخيار في المجلس.
6333/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.
فصل
الطلاق بطريقة الكتابة
6334/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.
6335/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.
فصل
6336/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.
6337/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.
فصل
الطلاق بمجرد النية
6338/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.
6339/ وقال مالك يقع بالنية.
6340/ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «عفي عن

الصفحة 977

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text