كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
الطلاق في المرض
والفرار من حكم الشرع
6370/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.
6371/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.
6372/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.
6373/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه الأقول كلها.
فصل
6374/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.
6375/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.
فصل
عبد طلق وهو مريض ثم أعتق
6376/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث لها لأنه لم يكن في وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث.

الصفحة 982

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text