كتاب شرح القواعد الفقهية
_ أَي الْمَدْيُون _ وَلَا لموكل لي وَلَا لصغير أَنا وليه أَو وَصِيّه وَلَا لوقف أَنا متوليه، فَحِينَئِذٍ يبرأ كَفِيل النَّفس.
يلْزم الْبَحْث هُنَا عَمَّا إِذا كَانَ كَفِيل النَّفس قد كفل بِنَفس الْمَدْيُون وتسليمه للدائن لأجل هَذَا الدّين فَقَط ثمَّ أَبْرَأ الدَّائِن الْمَدْيُون أَو أوفاه الْمَدْيُون الدّين. وَالظَّاهِر سُقُوط الْكفَالَة حِينَئِذٍ.
الصفحة 264