كتاب شرح القواعد الفقهية
(ثَالِثا _ الْمُسْتَثْنى)
وَخرج عَن هَذِه الْقَاعِدَة: مَا لَو قتل الدَّائِن مديونه وَله عَلَيْهِ دين مُؤَجل حل الدّين وَلَا يمْنَع قَتله لَهُ حُلُول الدّين.
الصفحة 474
509