كتاب شرح القواعد الفقهية

(ثَالِثا _ الْمُسْتَثْنى)

وَخرج عَن هَذِه الْقَاعِدَة: مَا لَو قتل الدَّائِن مديونه وَله عَلَيْهِ دين مُؤَجل حل الدّين وَلَا يمْنَع قَتله لَهُ حُلُول الدّين.

الصفحة 474