كتاب أدب المفتي والمستفتي

٩٧ الرابع: تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصًّا معينًا يخرج منه مخرج على وفق أصوله
٩٨ الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته
٩٩ الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب في نقله وفهمه
١٠١ - شروط المفتي
١٠١ - الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا تحل له الفتوى بمجرد ذلك
تنبيهات:
١٠٢، ١٠٣، ١٦٠، ١٦١ الأول: لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه "والأقوال في ذلك"
١٠٣ - في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه
أ- يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده فيه
ب- يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب والسنة
ج- لا يجوز ذلك مطلقًا
١٠٤ الثاني: من تفقه وقرأ كتابًا من كتب المذهب أو أكثر يجوز الرجوع إليه
١٠٤ - إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه
١٠٤ - إذا شغرت بلدة عن المفتين
١٠٥ الثالث: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيًا ولا أحدًا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره فماذا يصنع؟
١٠٥ "مسألة فترة الشريعة الأصولية"
القول في أحكام المفتين وفيه مسائل:
١٠٦ الأولى: لا يشترط فيه الحرية والذكورة
١٠٦ - ولا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجر المنفعة
١٠٧ - ولا بأس أن يكون المفتي أعمى أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبًا
١٠٧ الثانية: لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا
١٠٧ الثالثة: من كان من أهل الفتيا قاضيًا فهو كغيره
١٠٨ -فتيا القاضي في الأحكام
١٠٨ الرابعة: إذا استفتى المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب

الصفحة 211