كتاب أدب المفتي والمستفتي

١٠٩ - إذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم تجب مجاوبته
١٠٩ الخامسة: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه "نقض الاجتهاد"
١١٠ السادسة: إذا عمل المستفتي بفتيا المفتي في إتلاف ثم بان خطأه
١١١ السابعة: لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى أو تتبع الحيل
١١٣ الثامنة: ليس له أن يفتي في كل حالة تغير خلقه، وتشغل قلبه
١١٤ التاسعة: الأولى بالمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك
١١٥ العاشرة: لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقارير ونحو ذلك
١١٥ الحادية عشرة: لا يجوز له أن يعتمد إلا على كتاب وثق بصحته
١١٧ الثانية عشرة: إذا أفتى في حادثة ثم وقعت مرة أخرى
١١٧ الثالثة عشرة: إذا وجد عن الشافعي قولا يخالف الحديث فماذا يصنع؟
١٢٢ الرابعة عشرة: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب الشافعي مثلا أن يفتي بمذهب آخر
١٢٣ الخامسة عشرة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء
١٢٦ - إذا وجد من ليس أهلا للترجيح والتخريج بالدليل اختلافًا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم
١٢٨ - كل مسألة فيها قولان: قديم وجديد
١٣٠ المسألة السادسة عشرة: إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: فيها قولان أو وجهان
كيفية الفتوى وآدابها:
وفيه مسائل:
١٣٤ الأولى: يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانًا مزيحًا للإشكال
١٣٤، ١٦٤، ١٦٦ - العامي إذا اختلف عليه اجتهاد اثنين فماذا يعمل؟
١٣٥ الثانية: إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ
١٣٥ الثالثة: إذا كان المستفتي بعيد الفهم فينبغي للمفتي أن يكون رفيقًا به صبورًا عليه
١٣٧ الرابعة: ليتأمل رقعة الاستفتاء تأملا شافيًا كلمة بعد كلمة

الصفحة 212