كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 3)

قوله: باب (1) ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منع الزكاة من التشديد
قال: وفي الباب عن أبي هريرة

1166/ 1 - وحديثه رواه عنه أبو صالح والأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وعقبة: العقيلى وأبو عمر الفدانى وخلاس وكميل وعبيد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعجلان وأبو أمامة بن سهل ويزيد بن الأصم.
* أما رواية أبي صالح عنه:
ففي البخاري 3/ 268 ومسلم 2/ 680 وأبي داود 2/ 302 وأبي عوانة 4/ 450 والنسائي 5/ 39 وأحمد 2/ 262 و 271 و 279 و 355 و 383 و 379 والطيالسي كما في المنحة 1/ 172 وابن خزيمة 4/ 10 و 11 وابن حبان 5/ 104 و 107 والطبراني في الأوسط 2/ 309 و 8/ 383 والدارقطني في العلل 10/ 154 والحربى في غريبه 3/ 1018 والحاكم 1/ 389 والبيهقي 4/ 81 وأبي نعيم في المستخرج 3/ 66 و 67 وأبي عبيد في الأموال ص 444 والعقيلى في الضعفاء 2/ 248:
من طريق عبد الله بن دينار وسهيل وصالح ابنى أبي صالح وعاصم والقعقاع كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا سياق ابن دينار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخد بلهزمتيه - يعنى شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية" والسياق للبخاري وقد ساقه ابنا أبي صالح بأطول من هذا كما وقع ذلك عند مسلم وغيره.
وقد اختلف في إسناده على عبد الله بن دينار وذلك في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو. فرواه عنه عبد الرحمن ابنه كما تقدم، تابعه على ذلك زيد بن أسلم خالفهما مالك بن أنس إذ رواه عن عبد الله بن دينار ووقفه.
وقد اختلف الأئمة أي المقدم فصنيع صاحبى الصحيح ينبئ بما تقدم من تقديم رواية الرفع. خالف في ذلك الدارقطني إذ قال في العلل: "وقول مالك أشبه بالصواب" اهـ. وهذا من الأحاديث التى انتقدها الدارقطني عليهما خارج كتابه المشهور بالتتبع، إلا أن الإمام مالك لم تتحد الروايات عنه في الرفع والوقف فقد رواه عنه مرفوعًا القعنبى كما عند العقيلى وحسبك به والسند إليه صحيح فبان قوة اختيار صاحبى الصحيح وإن خالفهما

الصفحة 1131