كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 3)

الدارقطني، فبان بهذا أن ما استثناه ابن الصلاح في مقدمته أنها أحرف يسيرة يشير بذلك إلى ما خصه الدارقطني بالتصنيف المتقدم ليس على عمومه عند من انتقد عليهما لما علم هنا وغير ذلك.
خالف عامة من رواه عن ابن دينار عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كما عند النسائي 5/ 38 وغيره إذ قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فجعله من مسند ابن عمر وروايته مرجوحة إذ سلك الجادة كما ذكر هذا الحافظ في الفتح إلا أنه لم يجزم.
وعلى أي الحديث لا شك في صحته من غير من وقع عليه الخلاف.
ولأبى صالح عن أبي هريرة سياق آخر:
عند أحمد 2/ 358 والمعافى بن عمران في الزهد ص 176 وابن جرير في التهذيب 1/ 397 والخرائطى في المكارم 2/ 597 وابن عدى في الكامل 6/ 81:
من طريق كامل أبي العلاء حدثنا صالح أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكثرون هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا - وهكذا وأشار عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه". اهـ. وقد ذكر هذا الحديث في ترجمة كامل مشيرًا بذلك إلى الخلاف الكائن في قبول ورد حديثه والراجح قبول حديثه.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي البخاري 3/ 267 وأحمد 2/ 530 والنسائي 5/ 23 وأبي يعلى 6/ 16: من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "تأتى الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتى الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأضلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء قال: "ولا يأت أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغت ولا يأتى ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغت" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى:
ففي ابن ماجه 1/ 569 وابن حبان 5/ 105 و 108 وأبي نعيم في المستخرج على مسلم 3/ 68:
من طريق عبد العزيز بن أبي حازم وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن

الصفحة 1132