كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 5)

السجود؟ فقال: هكذا نفعل بالملوك، فقال عمر: اسجد لربك الذى خلقك، فقال: يا أمير المؤمنين إنى قد صنعت لك طعامًا فائتنى، قال: فقال عمر: ولا تزدنا عليه، قال: فانطلق فبعث إليه بطعام فأكل منه ثم قال عمر لغلامه: هل في إداوتك شيء من ذلك النبيذ؟ قال: نعم، قال: فابعث لنا فأتاه فصبه في إناء ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه ماء ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه الماء ثلاثًا ثم شمه ثم قال: إذا رابكم من شرابكم شيء فافعلوا به هكذا ثم قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "لا تلبسوا الديباج والحرير ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة".
وقد اختلف في إسناده على أبي وائل فقال عنه مسلم الأعور ما سبق خالفه الأعمش إذ قال عن أبي وائل عن حذيفة. وهو الصواب ورواية الأعور منكرة إذ هو متروك وقد خالف وسياق الأعمش عن أبي وائل خالية من ذكر القصة في الحديث وثم خلاف آخر ذكره الدارقطني في العلل 2/ 161 على أبي الأحوص راويه عن مسلم الأعور.
* وأما رواية قيس عنه:
ففي البزار 1/ 467، والطبراني في الأوسط 4/ 59، والصغير 1/ 167:
من طريق عمرو بن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: "هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثها" والسياق للبزار وعمرو تركه الدارقطني وذكره مصنفو الضعفاء في مصنفاتهم.

2762/ 2 - وأما حديث على:
فرواه عنه عبد اللَّه بن زرير وهبيرة بن يريم وزيد بن وهب وأبو صالح الحنفى وابن حنين وابن أبي موسى والحسين بن على ومالك بن عمير وعبيد بن عمير وصعصعة بن صوحان وجعدة بن هبيرة وابن أبي ليلى وعبيدة ورافع بن سلمة وثعلبة بن يزيد والحارث.
* أما رواية عبد اللَّه بن زرير عنه:
ففي أبي داود 4/ 330، والنسائي 8/ 160 و 161، وابن ماجه 1/ 1189، وأحمد 1/ 96 و 115، والبزار 3/ 102 و 103، وأبي يعلى 1/ 173 و 192، وعبد بن حميد ص 55 و 56، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 250، والمشكل 12/ 304 و 305 و 306، والطبراني في الأوسط 5/ 227:

الصفحة 2526