كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 2)

قوله: باب (113) مواقيت الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال: وفى الباب عن أبى هريرة وبريدة وأبى موسى وأبى مسعود الأنصارى وأبى سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس

312/ 1 - أما حديث أبى هريرة:
فذكره المصنف في الباب وفى علله الكبير ص 62 والطوسى في مستخرجه 1/ 402 والإمام أحمد في المسند 2/ 232 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 317 وابن المنذر في الأوسط 2/ 336 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 149 وأحكام القرآن 1/ 171 والدارقطني في السنن 1/ 262 والبيهقي 1/ 375 والعقيلى في الضعفاء 4/ 119 وابن حزم 3/ 220
كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن للصلاة أولًا وآخرًا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" لفظ الدارقطني إذ هو أتم سياقًا من غيره.
واختلف في صحة الحديث وضعفه فممن ضعفه البخاري وأبو حاتم ويحيى بن معين والعقيلى والدارقطني وغيرهم قال البخاري: "وهم محمد بن فضيل في حديثه والصحيح هو حديث الأعمش عن مجاهد". اهـ. كذا في العلل للترمذي وقال أبو حاتم بعد ذكره للمتن والسند في العلل 1/ 101: "هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله". اهـ. وقال ابن معين في رواية الدورى عنه سمعت يحيى يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أحسب يحيى يريد "إن للصلاة أولًا وآخرًا" وقال: إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد وقال: بعد أن ساق رواية الباب وأردفها برواية من رواه عن الأعمش عن مجاهد قوله "وهذا أولى". اهـ. وقال الدارقطني: "هذا لا يصح مسندًا وهم في إسناده ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا". اهـ.

الصفحة 419