كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 1)

من طريق زكريا بن إسحاق وغيره حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتمسح بعظم أو ببعر" والسياق لمسلم.

37 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه الطبراني في الكبير كما في المجمع 4/ 201 وهو في الأوسط 3/ 36:
من طريق الحكم بن مروان الكوفي قال: حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتخلى على ضفة نهر جار"، وفرات متروك كما قال الهيثمى.

قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء
قال وفى الباب عن جرير بن كتابد الله البجلى وأنس وأبى هريرة

38 - أما حديث جرير:
فرواه النسائي 1/ 41 وابن ماجه 1/ 129 وابن خزيمة 1/ 47 والبيهقي 1/ 107 والدارمي 1/ 139:
من طريق أبى نعيم عن أبان بن عبد الله البجلى حدثنى إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال: "يا جرير هات طهورًا" فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض قال: أبو عبد الرحمن: "هذا أشبه بالصواب من حديث شريك". اهـ.
والحديث فيه علل ثلاث: مخالفة، وجهالة إبراهيم، وانقطاع:
أما العلة الأولى:
فخالف أبان شريكًا حيث رواه بهذا الاسناد وجعله من مسند أبى هريرة، وأبان متكلم فيه قال: فيه النسائي: ليس بالقوى وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير وأكثرهم على توثيقه وثقه ابن معين وابن شاهين وقال أحمد: صدوق صالح الحديث فهو على هذا أحسن حالًا من شريك إلا أن أبانًا ربما خالف في الإسناد مما يؤدى به إلى الاضطراب فضى الكامل 1/ 388 من طريق أبى داود الطيالسى عنه فقال: عن مولى لأبى هريرة عنه. وأبو داود وأبو

الصفحة 57