كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 2)

535/ 225 وأما حديث سهل بن سعد:
فرواه البخاري 2/ 224 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 107 وأحمد 5/ 336 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 189:
من طريق مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمين على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلم إلا ينمى ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: باب (188) ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود
قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وابن عمر وأبى مالك وأبى موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس

536/ 226 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى.
* أما رواية أبى سلمة وأبى بكر عنه:
ففي البخاري 2/ 290 ومسلم 1/ 293 و 294 وابن خزيمة 1/ 290 وأبى عوانة 2/ 104 و 105 وأبى داود 1/ 523 والنسائي 1/ 141 والدارمي 1/ 228 وعبد الرزاق 1/ 61 و 62:
من طريق الزهرى وغيره عنهما به ولفظه: "أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول: الله أكبر حين يهوى ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذى نفسى بيده أنى لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا" والسياق للبخاري. وقد رواه عدة عن الزهرى منهم شعيب بن أبى حمزة ومعمر وابن جريج وغيرهم وهذا سياق شعيب وقد خالفهم صالح بن أبى الأخضر فزاد "رفع اليدين" ذكر ذلك ابن أبى حاتم في العلل 1/ 107 وحكم عليه بالغلط وذلك كذلك فإنه ضعيف في الزهرى ولو لم يحصل منه مخالفة فكيف في مثل هذا؟

الصفحة 593