كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 2)

عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس. وعباس هذا لا يعرف حاله ولا ذكر بأكثر من رواية محمَّد بن عمر هذا عنه وروايته هو عن الفضل" إلى أن قال: "ومحمد بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبى طالب أبو حفص مجهول". اهـ. وما زعمه من كون محمَّد بن عمر بن علي هو بن حسين غير صحيح بل هو محمد بن عمر بن علي بن أبى طالب كما ورد مصرحًا به عند الطحاوى وحين نقل الحافظ كلام عبد الحق السابق عقبه بقوله "أظنه وهما". اهـ. يعنى قوله: "ابن الحسين" وقد تحقق الوهم بدون ظن حسب ما تقدم.
وعلى أي الحديث ضعيف لما تقدم من كون عباس لم يدرك الفضل وأيضًا محمَّد بن عمر لم يوثقه معتبر فتعين ما قاله ابن القطان قبل وكذا عباس لم يوثقه معتبر.
تنبيه: وقع في معجم الطبراني من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج إذ قال: "عن عمر بن محمَّد بن علي" وذلك غلط ممن بعد عبد الرزاق إذ في المصنف محمَّد بن عمر بن على على جهة الصواب.

745/ 435 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه الدارقطني في السنن 1/ 268 وابن عدى في الكامل 7/ 108.
من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأبا بكر وعمر قالوا: "لا يقطع الصلاة شىء وادرأ ما استطعت" وإبراهيم ضعيف وقد خالفه من هو أوثق منه عبيد الله بن عمر عند الدارقطني والزهرى عند الطحاوى في شرح المعانى 1/ 463 إذ أوقفوه على ابن عمر.

قوله: باب (253) ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والمرأة والحمار
قال: وفى الباب عن أبى سعيد والحكم بن عمرو الغفارى وأبى هريرة وأنس

746/ 436 - أما حديث أبى سعيد:
فرواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده بهما في زوائده ص 61 وعبد الرزاق في مصنفه 2/ 27:
من طريق حماد ومعمر كلاهما عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار" والسياق لعبد الرزاق وقد رواه عن حماد داود بن المحبر وحكم على الحديث مخرج الكتاب بالوضع من أجل داود ولم

الصفحة 745