كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (اسم الجزء: 2)

يصب في ذلك إذ لم ينفرد به فقد تابعه عبد الرزاق حيث رواه عن معمر كما تقدم فخرج من عهدته كما تقدم وإنما المنفرد به أبو هارون هو عمارة بن جوين وهو متروك.

747/ 437 - وأما حديث الحكم بن عمرو الغفارى:
فرواه الطبراني في الكبير 3/ 237:
من طريق عمر بن رديح ثنا حوشب عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفارى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
وعمر مختلف فيه قال ابن معين: صالح وذكره ابن حبان في الثقات وكذلك ابن شاهين وقال الفلاس: كان يوثق به. واختلف فيه قول أبى حاتم الرازى فضعفه في رواية ورواية قال: شيخ وقال ابن عدى: يخالف الثقات في بعض ما يرويه، والظاهر أن من كان أمره كما تقدم فإنه حسن الحديث، وقد خالف ويأتى بيان ذلك في حديث أبى هريرة، واختلف في اسم أبيه فقيل بتقديم الراء وقيل بالدال.

748/ 438 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه يزيد بن الأصم وزرارة بن أوفى وسعد بن هشام وأبى سلمة وعطاء بن يسار.
* أما رواية يزيد بن الأصم عنه:
ففي مسلم 1/ 365 و 366 وأبى عوانة 2/ 52 وإسحاق بن راهويه في مسنده 1/ 328 والبيهقي 2/ 274:
من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل".
* وأما رواية زرارة بن أوفى وسعد بن هشام عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 305 وأحمد 2/ 299 و 425 وإسحاق 1/ 301 والدارقطني في العلل 9/ 91.
من رواية قتادة عن زرارة بن أوفى وسعد بن هشام والسياق لسعد كلاهما عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار" والسياق لابن ماجه.
وقد رواه عن قتادة سعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى وشعبة والحكم بن

الصفحة 746