كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

عيناً، أو بالكل على سبيل الجمع، أو بالكل على سبيل البدل، أو بأحدها (¬1) غير عين:
لا (¬2) وجه للأول، فإن التخيير ثابت للمأمور بالإجماع (¬3)، ومع تعين (¬4) الفعل المأمور به (¬5) للمأمور (¬6)، على سبيل الوجوب، لا يثبت التخيير.
ولا وجه للثاني، فإنه (¬7) خلاف الإجماع، إذ لا خلاف بين العلماء أنه لو أتى بواحد منها، فإنه (¬8) يخرج عن عهدة الأمر (¬9).
ولا وجه للثالث، فإن الوجوب إنما يعرف بحده وأثره، وهو استحقاف الذم والملامة في الدنيا، واستحقاق (¬10) العذاب في الدار (¬11) الآخرة. ولو ترك المأمور، الكل، لا يأثم إلا إثم ترك واحد (¬12) من الكفارات. ولو أتى بالكل، فإنه لا يثاب إلا ثواب فرض واحد، ويثاب (¬13) بأداء الباقين ثواب التطوع، ولو كان الكل واجباً لكان الأمر بخلافه.
¬__________
(¬1) كذا في ب والأصل. وفي أ: "بأحدهما" ..
(¬2) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "ولا".
(¬3) "بالإجماع" من ب.
(¬4) في أ "ومع" غير واضحة. وفي ب: "ومع تعيين".
(¬5) "المأمور به" ليست في ب ..
(¬6) "للمأمور" من ب.
(¬7) في ب: "لأنه".
(¬8) "فإنه" ليست في ب.
(¬9) في ب: "عن العهدة".
(¬10) "استحقاق" ليست في ب، ففيها: "والعذاب".
(¬11) "الدار" من ب.
(¬12) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "الواحد".
(¬13) "واحد ويثاب" ليست في ب، ففيها: "ثواب فرض بأداء".

الصفحة 132