كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

[وأما الثاني]:
وأما (¬1) إذا كان الأمر لي الفعل (¬2) في زمان معين - فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه (¬3):
- إما إن كان لا يتسع للفعل (¬4) المأمور به (¬5)، ولكن يتصور فيه بعضه (¬6).
- و (¬7) إما إن كان يتسع للفعل المأمور به (¬8)، على طريق الاستغراق، ولا يفضل (¬9) عنه.
- وإما إن كان يتسع له ويفضل (¬10) عنه.
- أما الأول:
[فـ] لا يجوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه, لأنه تكليف ما ليس في الوسع (¬11). ولكن يجوز أن يرد التكليف بالفعل في وقت لا يتمكن من أداء كله فيه، ليؤدى بعضه فيه ويؤدى (¬12) الباقي في الوقت الذي يليه، إما أداء أو (¬13) قضاء. كن أحرم بحجتين في وقت واحد: يلزمه
¬__________
(¬1) في ب: "أما".
(¬2) في ب "الفعل". وفي هامش أمتن أ: "الأمر". راجع ص 210
(¬3) "أوجه" ليست في ب. وراجع ص 210.
(¬4) في ب: "الفعل".
(¬5) "به" ليست في ب.
(¬6) "بعضه" ليست في ب.
(¬7) "و" ليست في ب.
(¬8) في ب كذا: "إما إن كان لا يتصل الفعل المأمور به".
(¬9) في ب كذا: "لفصل".
(¬10) في ب كذا: "ولفصل".
(¬11) في ب: "في الفعل".
(¬12) في ب: "فيؤدي".
(¬13) في ب: "و".

الصفحة 214