كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

وروى عن الكرخي رحمه الله (¬1) أيضًا أنه (¬2) إذا أدى في أوله، فهو موقوف: فإن وفي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت (¬3)، بأن بقي حيًا عاقلًا (¬4) مسلمًا ونحو ذلك (¬5) - يقع واجبًا. وإن فات شيء من شرائط التكليف، يكون نفلًا.
وفي رواية أخرى عنه أنه (¬6) إذا أدى في أوله يقع نفلًا، لكن إن بقي إلى آخر الوقت، بصفة المكلفين، يكون ذلك النفل مانعًا لوجوب في آخر الوقت (¬7)، ويكون مسقطًا للفرض عن ذمته (¬8). وهذه الرواية مهجورة.
وروى عن (¬9) محمد بن شجاع (¬10) عن أصحابنا رحمهم الله أن الصلاة في أول الوقت واجبة على طريق التوسع.
وهو مذهب عامة المتكلمين من أصحاب الحديث.
وهو مذهب الشافعي رحمه الله إلا في مسألة (¬11) الحج: فإنه روى عنه أنه قال بالتراخي.
¬__________
(¬1) "رحمه الله" من أ. وراجع ترجمته في "الهامش 7 ص 210.
(¬2) "أنه" ليست في ب.
(¬3) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "إن بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين".
(¬4) في أ: "قادرًا".
(¬5) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "ونحوها".
(¬6) "أنه" ليست في أ.
(¬7) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "في آخره".
(¬8) "عن ذمته" من ب.
(¬9) "عن" من ب.
(¬10) في ب: "بن شجاع البلخي". راجع ترجمته في الهامش 6 ص 211.
(¬11) "في" ليست في ب، و"مسألة" من ب

الصفحة 218