- وكذا يختلفان من حيث الاسم: فإن أحدهما يسمى أمرًا (¬1)، والآخر نهيًا.
- وكذا يختلفان (¬2) من حيث ثبوت وصف الحسن للفعل المأمور به، وثبوت صفة (¬3) القبح للفعل المنهي عنه.
- وكذا يختلفان من حيث إن الأمر (¬4) لا يقتضي التكرار والدوام، والنهي يقتضي ذلك (¬5) على ما ذكرنا.
- وكذا (¬6) يختلفان من حيث نفس الحكم (¬7): فإن (¬8) حكم الأمر هو وجوب تحصيل المأمور به أو ندب التحصيل. وحكم النهي هو وجوب الامتناع عن المنهي عنه أو ندب الامتناع.
وأما (¬9) ما يتفقان فيه:
- فهو أن الأمر والنهي واحد من حيث ذات الكلام. فإن كليهما (¬10) كلام الله تعالى. وكلامه أمر ونهي وخبر واستخبار، على طريق التقرير. والواحد لا يتصور اختلافه واتفاقه من حيث الذات. وإنما الاختلاف والاتفاق في الاسم والإضافة (¬11)، كالشخص الواحد يكون أبًا لإنسان
¬__________
(¬1) في الأصل: " .. الاسم: يسمى أحدهما أمرًا". وفي أ: "سمي أحدهما أمرًا".
(¬2) "يختلفان" ليست في أ.
(¬3) في أ: "وصف".
(¬4) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "يختلفان في أن الأمر".
(¬5) "ذلك" من ب. وراجع فيما تقدم ص 112 وما بعدها.
(¬6) في ب: "فكذا".
(¬7) في ب: "من حيث تعيين الحكم".
(¬8) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "إن".
(¬9) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فأما".
(¬10) في (أ) و (ب): "كلاهما".
(¬11) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "والاتفاق في الإضافة".