كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

[3]

مسألة - وأما (¬1) حكم النهي، فنقول:
حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه (¬2) حرامًا، وثبوت الحرمة فيه، فإن النهي والتحريم والنع في اللغة سواء. وموجب التحريم هو ثبوت الحرمة كموجب التمليك (¬3): هو ثبوت الملك. هذا هو حكم النهي من حيث إنه نهي (¬4).
فأما وجوب الانتهاء فحكم (¬5) النهي من حيث إنه أمر بضده، ففي (¬6) الحقيقة وجوب الانتهاء حكم الأمر الثابت بالنهي (¬7)، وكون الفعل المنهي عنه (¬8) حرامًا حكم النهي (¬9)، فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي (¬10) عن الشيء أمر بضده على ما مر. والانتهاء عن الفعل القبيح إنما يكون بالاشتغال (¬11) بالضد، وهو الفعل الذي هو ترك للفعل (¬12) المنهي عنه (¬13)، إلا أن الاشتغال بالضد قد يكون حسنًا لعينه
¬__________
(¬1) في أ: "فأما".
(¬2) "عنه" ليست في ب.
(¬3) في هامش أ: "فكذا موجب النهي أيضًا ثبوت الحرمة".
(¬4) في ب: "أنه كلام".
(¬5) الفاء من أ.
(¬6) في (أ) و (ب): "وفي".
(¬7) "الثابت بالنهي" ليست في ب.
(¬8) "عنه" من أ.
(¬9) انظر البخاري، كشف الأسرار، 1: 257 حيث نقل عن"الميزان".
(¬10) في أ: "فالنهي".
(¬11) في أ: "بالانشغال".
(¬12) في (أ) و (ب): "الفعل".
(¬13) "عنه" من أ.

الصفحة 235