كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

هو الحكم إلا إذا قام الدليل، أعني دليل الإجماع (¬1)، على النسخ، فحينئذ يحمل عليه - والله أعلم.
* * *

ومن حق هذا الفصل الاستقصاء (¬2) لتردد أهل الأصول فيه، وبيان الصحيح من الفاسد، ووجوه الاعتراضات على ما لا تراه (¬3) معتمدًا عليه من الأقوال. ولكن هذا المختصر لا يقبل إلا هذا القدر (¬4)، وفيه طول أيضًا (¬5)، وفي الشرح يستقصى ذلك كله (¬6) - بتوفيق الله تعالى.

فصل في الخبر (¬7)
الكلام فيه في ثلاثة (¬8) مواضع:
في بيان حد الخبر وحقيقته.
وفي بيان أقسامه.
وفي بيان حكمه.
ونذكر حده، وأقسامه، في باب الأخبار (¬9) إن شاء الله تعالى.
ونبين ههنا حكم الخبر، فنقول:
إن (¬10) خبر الله تعالى وخبر الرسول عليه السلام حجة ودليل على
¬__________
(¬1) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "إلا إذا قام دليل الإجماع"، فليس فيهما: بها الدليل أعني".
(¬2) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "هو الاستقصاء".
(¬3) في أ: "على ما نراه".
(¬4) في ب: "ولكن هذا القدر".
(¬5) في أ: "بينهما".
(¬6) "كله" ليست في أ.
(¬7) انظر في تقسيم البحث فيما تقدم ص 80. وفي فصل الأمر ص 80 وما بعدها. وفي فصل النهي ص 223 وما بعدها.
(¬8) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "ثلاث".
(¬9) انظر فيما بعد في الكلام على "السنة" ص 419 وما بعدها.
(¬10) "إن" ليست في ب.

الصفحة 249