كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

حكم الله تعالى، من الفريضة والواجب والحلال والحرام ونحوها - لما عرف أن الموجب للأحكام هو الله تعالى، وصيغ (¬1) الأمر والنهي والخبر دلالات عليها لكونها غيبًا (¬2) عن العباد، وذلك نحو قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلى" (¬3). وقوله تعالى (¬4): "كتب عليكم الصيام" (¬5). وقوله تعالى (¬6): "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" (¬7). وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم ... (الآية) ". وقوله تعالى (¬8): "حرمت. عليكم الميتة والدم ... (الآية) " (¬9). وقوله تعالى (¬10): "وأحل الله البيع وحرم الربا ... (الآية) " (¬11)، ونحو ذلك. وقال عليه السلام: "حرمت عليكم (¬12) الخمر لعينها". وكذا خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى (¬13) أمركم بكذا ونهاكم عن كذا. أو قال - صلى الله عليه وسلم - (¬14): "هو واجب عليكم" أو قال - صلى الله عليه وسلم - (¬15): "هذا (¬16) حرام عليكم".
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب): "وصيغة".
(¬2) "غيبًا" ليست في ب.
(¬3) سورة البقرة: 118.
(¬4) "قوله تعالى" من ب.
(¬5) سورة البقرة: 183.
(¬6) "وقوله تعالى" من ب.
(¬7) سورة البقرة: 103.
(¬8) وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم .. الآية، وقوله تعالى": من ب.
(¬9) المائدة: 3. والنحل: 115.
(¬10) "وقوله تعالى" من ب.
(¬11) سورة البقرة: 275. وكلمة "الآية" من ب.
(¬12) "عليكم" ليست في ب. وكذا في السرخي (الأصول، 1: 195): "حرمت الخير لعينها".
(¬13) "تعالى" من أ.
(¬14) و (¬15) "صلى الله عليه وسلم" من ب.
(¬16) في أ: "هو".

الصفحة 250