يكون داخلا تحت اللفظ، ثم خرج بالتخصيص والاستثناء، لكن مع صلاحية اللفظ للتناول، بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ.
وأما النسخ - فهو (¬1) بيان أن مراد الله تعالى ثبوت الحاكم في بعض الأزمان، لا أن كل الزمان كان مرادًا ثم أخرج (¬2) بعضه, لأنه يؤدي (¬3) إلى التناقض، على ما نذكر في فصل النسخ إن شاء الله تعالى.
وقال بعضهم: التخصيص والاستثناء بيان مقارن، والنسخ بيان متراخ، إلا أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخير دليل الخصوص، على ما نبين.
[2]
وأما بيان حكم الخاص
فهو (¬4) ثبوت الحكم فيما يتناوله (¬5) النص الخاص قطعًا، عند مشايخ العراق.
وبه أخذ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ومن تابعه.
وعلى قول مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: ثبوت الحكم ظاهرًا - بناء على الأصل الذي ذكرنا:
- أن الفريق الأول اعتبروا ظاهر اللفظ الموضوع، والخاص موضوع لما يتناوله (¬6) لغة بطريق الحقيقة والكلام لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز، كما قالوا في صيغة (¬7) العموم وصيغة الأمر والنهي.
¬__________
(¬1) في ب: "وهو".
(¬2) في ب: "إخراج ".
(¬3) في ب كذا: "بعضه لا يؤدي".
(¬4) في ب: "وهو".
(¬5) في ب: "تناوله".
(¬6) في ب: "تناوله".
(¬7) "صيغة" من ب.