كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

وعند الشافعي: المقتضى له عموم - على ما نذكر.
مسألة - القياس هل يجوز تخصيصه؟
فعندنا: لا يجوز تخصيصه (¬1). وفيه خلاف يذكر في باب القياس.
ولقب المسألة أن تخصيص العلة هل يجوز أم لا؟ والله أعلم.

[4]
فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]
ههنا فصلان:
أحدهما - بيان ما يثبت (¬2) به التخصيص.
والثاني - بيان ما يعرف به التخصيص.
وما يتصل بهما من المسائل التي فيها وفاق أو خلاف (¬3).
أما الأول:
فالتخصيص إنما يثبت بإرادة التكلم وبإثباته الحاكم خاصًا، فإن التكلم قد يريد ثبوت (¬4) الحكم على العموم، وقد يريد على الخصوص، إلا أن إرادة المتكلم أمر باطن لا يوقف عليه، فلا بد من دليل ظاهر (¬5) صالح يدل على إزادة الخصوص، والدليل الصالح هو الدليل الموضوع لمعرفة الخصوص. وهو بيان:
¬__________
(¬1) "تخصيصه" من ب.
(¬2) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "ما ثبت".
(¬3) كذا في أ. وفي الأصل كذا: "وفاقًا وخلافًا". وفي ب كذا: "دقايق أو خلاف".
(¬4) في ب: "إثبات".
(¬5) "ظاهر" ليست في ب.

الصفحة 308