[فـ] إن كان بدليل قطعي، يسمى (¬1) مفسراً. وحكمه وجوب العمل قطعاً، ووجوب الاعتقاد به.
وإن (¬2) ثبت بدليل راجح، فإنه يسمى مؤولا - فيجب العمل به ظاهراً، مع اعتقاد حقية مراد الله تعالى منه، مبهماً لا عيناً.
وأما حكم المتشابه:
[فـ] وجوب الاعتقاد على أن ما هو مراد الله تعالى منه (¬3) حق، مع وجوب الاعتقاد على أن ما هو ظاهره (¬4) غير مراد، وأن اعتقاد ظاهره هوى وبدعة - والله الموفق.
مسألة:
قال عامة العلماء: إن التشابه، الذي لا يتعلق به الأحكام والعمل، يتوقف فيه من حيث (¬5) الاعتقاد، بطروق التعين (¬6)، ولكن يعتقد على الإبهام أن ما أراد الله، تعالى به حق (¬7)، وما يتعلق به العمل يتوقف فيه من حيث الاعتقاد عيناً، ويجب العمل به على أحوط الوجهين، على ما يعرف في باب المعارضة.
ولا يشتغل بالعلم بكيفيته، بالتأويل والبحثفيه (¬8) مع الاعتقاد لأن ظاهره غير مراد.
¬__________
(¬1) في أ: "سمي".
(¬2) في أ: "وإذ".
(¬3) "مبهما لا عينا وأما حكم التشابه ... تعالى منه" ليست في ب.
(¬4) "ما هو ظاهره" غير واضحة في أو موضحها فيها بياض.
(¬5) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "عن".
(¬6) في أ: "التعيين".
(¬7) في ب: "وهو حق".
(¬8) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "عنه"