ومن أنواع الأحكام أيضاً كون الفعل: حراماً، ومحرماً، ومحظوراً، ومنهياً، ومكروهاً وعلى مقابلتها (¬1) كونه: حلالًا، ومحللاً، ومباحاً، ومأذوناً، ومطلقاً، ومشروعاً
أما الحرام والمحرم: في اللغة - فهو (¬2) الممنوع. والحرمة والحرمان والتحريم هو المنع. قال الله تعالى: "وحرمنا عليه المراضع من قبل" (¬3) أي منعنا. ويقال: حرمت الرجل العطية إذا منعته (¬4).
وكذا النهي: لغة - هو المنع، والمنهي الممنوع - قال الله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى" (¬5) أي امتنع. ومنه قيل: "لا تنه عن خلق وتأتي مثله" (¬6) أي لا تمنع.
وكذا المحظور: الممنوع. والحظر هو (¬7) المنع. ومنه الحظيرة.
وأما المكروه: فمأخوذ من الكره، والكراهة، الذي هو ضد المحبة والرضا - قال الله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم" (¬8).
¬__________
(¬1) في ب: "مقابلته".
(¬2) كذا في ب. وفي الأصل: "هو".
(¬3) القصص: 12.
(¬4) كذا في ب. وفي الأصل: "العطية حرماناً أي منعته".
(¬5) البقرة: 275.
(¬6) زاد في ب: "عار عليك إذا فعلت عظيم".
(¬7) "هو" من ب.
(¬8) البقرة: 216.