والثاني - أن (¬1) النص إذا أثبت حكماً في موصوف بصفة - هل يكون نفياً للحكم في غير الموصوف بتلك الصفة؟ كقوله عليه السلام: "في خمس من الإبل السائمة شاة": فيه إيجاب الزكاة في إبل موصوفة (¬2) بصفة الأسامة (¬3) هل يكون نفياً للوجوب عن غير الإبل السائمة؟
والثالث - أن النص إذا أثبت حكماً معلقاً بشرط صحيح - هل يكون نفياً للحكم بدون ذلك الشرط؟ كقوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات" (¬4): علق جواز نكاح الأمة شرط عدم طول الحرة، وهل (¬5) يكون نفياً لجواز نكاح الأمة بدون هذا الشرط أم لا؟
والرابع - أن النص إذا أثبت حكماً مقدراً بمقدار معلوم، هل يكون نفياً للزيادة أو النقصان عن ذلك القدر أم لا؟ كقوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (¬6): - هل يكون نفياً لإيجاب الزيادة (¬7) على المائة أو النقصان عنها؟
والخامس - أن (¬8) النص إذا أثبت حكماً موقتاً إلى زمان معدوم هل يكون نفياً لذلك الحكم بعد مضي ذلك الوقت في زمان بعده أم لا؟.
¬__________
(¬1) "أن" من أ.
(¬2) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "موصوف".
(¬3) في أ: "السائمة". سام الماشية وأسامها خلاها ترعى، والسائمة كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف (المعجم الوسيط). وانظر فيما بعد ص 411.
(¬4) سورة النساء: 25. والطول الفضل والغنى واليسر (المعجم الوسيط).
(¬5) في أ: "فهل".
(¬6) سورة النور: 2.
(¬7) "الزيادة" ليست في أ.
(¬8) "أن" من ب.