كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب (¬1). وهذا يبطل أيضاً بما قلنا.
وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعًا.
وأما حد المشروع:
[فـ] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار.
وقيل: ما جعله (¬2) الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقاً ومذهباً يسلكونه اعتقاداً وعملاً (¬3) على وفق ما شرع.

[5]

ومن أنواع الأحكام (¬4) أيضاً كون الفعل:
حسنًا، ومرضياً، وحقاً، وصواباً، وعدلاً، وحكمة
وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال:
فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه (¬5).
أما الحسن:
في اللغة (¬6): فهو (¬7) كون الشيء على وجه تقبله النفس، و (¬8) يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.
¬__________
(¬1) في ب: "ثواب وعقاب".
(¬2) في ب: "ما جعل".
(¬3) في ب: "عملاً واعتقاداً".
(¬4) كذا في ب. وفي الأصل: "الحكم".
(¬5) في ب: "وظلماً وجوراً وسفهاً".
(¬6) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش 1 ص 1.
(¬7) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "هو".
(¬8) "و" ليست في ب.

الصفحة 45