كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

لم يثبت في هذه المسألة عن أصحابنا المتقدمين رواية ظاهرة إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال: إذا أجمعت (¬1) الصحابة سلمنا لهم، وإذا جاء التابعون زاحمناهم - وإنما قال ذلك، لأنه كان منهم، فلا يثبت لهم، بدونه (¬2)، إجماع (¬3).
وروي عن أبي سعيد البردعي (¬4) رحمه الله أنه قال: تقليد الصحابي واجب: يترك (¬5) بقوله القياس. وعليه أدركنا مشايخنا (¬6).
وقاك أبو الحسن الكرخي رحمه الله (¬7): لا يجب (¬8) تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس.
وقال بعض مشايخنا: لا يجب (¬9) تقليد الصحابي إلا أن يكون قبوله موافقاً للقياس.
وللشافعي قولان. وأكثر أصحابه على أنه لا يجب تقليده.
وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك.
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب): "اجنمعت".
(¬2) في أ: "بدون".
(¬3) في هامش أ: "لأن التالي من رأى أصحابي، وأبو حنيفة رضي الله عنه رأى أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن جزه الزبيدي وأبا الطفيل وغيرهم رضي الله عنهم". وذكر الموفق الخوارزمي في "مناقب الإمام الأعظم" (1: 26 - 37) فيمن روى أن أبا حنيفة لقيهم من الصحابة، الثلاثة الأول وواثلة بن الأسقع وعبد الله بن أنيس وعائشة بنت عجرد وغيرهم". انظر السرخسي، الأصول، 1: 313 - 314.
(¬4) تقدمت ترجمته في الهامش 4 ص 278.
(¬5) في ب: "نترك".
(¬6) في ب: "وعليه أكثر مشايخنا". وفي أصول السرخسي (2: 105) والبزدوي (3: 217) كما في المتن.
(¬7) تقدمت ترجمته في الهامش 7 ص 210.
(¬8) كذا في هامش أ: "لا يجيب". وكذا في أصول البزدوي والبخاري عليه، 3: 217. وفي الأصل ومتن (أ) و (ب) "لا يجوز". وانظر أيضًا أصول السرخسي، 2: 105.
(¬9) في ب: "لا يجوز".

الصفحة 481