كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

وأما بيان أقسام الشرط - فنقول:
الشرط أنواع:
- فمحل وجود نفس (¬1) العلة شرط، لأنه لا وجود للعلة بدون المحل. فالبيع علة ثبوت الملك في المبيع ومحله (¬2) البائع. والشراء علة ثبوت الملك في الثمن ومحله (¬3) هو المشتري.
وكذا محل الحكم أيضًا: شرط، لأن العلة لا يتصور انعقادها بدون الحكم، ولابد للحكم من محل صالح.
وكذا وصف محل العلة، ووصف محل (¬4) الحكم، من باب الشرط (¬5)، فإن محل ثبوت الملك هو المبيع وأوصافه، بأن يكون مالا متقومًا ملومًا ونحو ذلك.
وكذا أهلية من يجب له الحكم، ومن يجب عليه، شرط أيضًا.
وكذلك (¬6) بعض أوصاف من يجب عليه وله (¬7): شرط ثبوت الحكم أيضًا.
وهذا كله في الحقيقة شروط (¬8) العلة، لأن العلة لا توجد إلا عند وجودها، وإن كان بعض الأوصاف يسمى (¬9) أهلية. وشرائط الأهلية
¬__________
(¬1) "نفس" من ب.
(¬2) الظاهر أن المقصود ليس محل البيع لأن محله المبيع وإنما المقصود محل العلة أي رضا البائع.
(¬3) الظاهر كما تقدم في الهامش السابق أن المقصود محل العلة أي رضا المشتري.
(¬4) في ب: "ووصف محل الشرط الحكم".
(¬5) في ب: "الشروط".
(¬6) في ب: "وكذا".
(¬7) كذا الظاهر في ب. وفي الأصل كذا: "وإنه".
(¬8) كذا في ب. وفي الأصل: "شرط".
(¬9) في ب: "سمي".

الصفحة 620