هي (¬1) وصف من يجب له وعليه (¬2)، على ما نذكر في فصل الأهلية إن شاء الله تعالى.
- ومنها شرط الصحة، لا شرط انعقاد أصل السبب (¬3)، كالمساواة في عقد الربا، وقبض البدلين في الصرف، وغير ذلك.
فانقسم الشرط (¬4) إلى هذه الأنواع ظاهرًا، وفي الحقيقة قسمان: شرط العلة، وشرط الصحة.
و (¬5) أما بيان [أنواع] (¬6) ما يسمى شرطًا - فنقول:
هو أنواع ظاهرًا (¬7). وفي الحاصل نوعان: شرط حقيقة، وشرط يسمى (¬8) مجازًا.
والحقيقة نوعان على ما مر: شرط العلة (¬9)، وشرط الصحة. لأن (¬10) حد الشرط ما (¬11) عرف، وهو ما توجد العلة عند وجوده، لا وجود الحكم ولا وجوبه ولا ظهوره به ولا (¬12) عنده.
فإن كان في موضع يسمى شرطًا ويضاف الحكم إليه، إما وجوبًا أو وجودًا أو ظهورًا، يكون علة، ويكون تسمية الشرط له (¬13) مجازًا، لوجود صورة الشرط أو المشابهة بينه وبين الشرط مع كونه علة.
¬__________
(¬1) كذا في ب. وفي الأصل: "وهو".
(¬2) في ب. "عليه وله".
(¬3) في ب: "أصل السببية".
(¬4) في ب كذا: "وقبض البدلين في الصرف فانقسم الشرط وغير ذلك إلى هذه الأنواع".
(¬5) "و" من ب.
(¬6) راجع ص 616 ففيها: "وبيان أنواع ما يسمى شرطًا".
(¬7) "ظاهرًا" ليست في ب.
(¬8) كذا في ب. وفي الأصل: "سمي".
(¬9) في ب: "شرط من العلة". راجع السطور السابقة من هذه الصفحة والتي قبلها.
(¬10) في ب: "فإن".
(¬11) كذا في ب. وفي الأصل: "لما".
(¬12) في ب: "إلا".
(¬13) كذا في ب. وفي الأصل: "وتسمية الشرط يكون له مجازًا".