كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

- وأما (¬1) اختلافهم في علة الحكم، [فـ] نحو اختلافهم: أن الإسلام هل هو علة العصمة أم لا؟ فعندنا ليس بعلة. وعنده علة.
- وأما اختلافهم في صفة العلة: أن ملك النصاب بصفة كونه مغنيًا (¬2) ناميًا، علة وجوب الزكاة عندنا، حتى لا يكون نصاب المديون المستغرق بالدين علة. وعنده: مللك النصاب النامي (¬3) علة بدون صفة الإغناء وعند مالك: ملك النصاب المطلق علة، بدون صفة كونه ناميًا.
- وأما الاختلاف في الشرط، [فـ] نحو اختلافهم في أن الشهادة هل هي شرط انعقاد النكاح صحيحًا؟ فعند عامة العلماء شرط، وعند مالك رحمه الله ليس بشرط. وكذا الولي: ليس بشرط عندنا، وعند الشافعي رحمه الله شرط.
- وأما اختلافهم في صفة الشرط، [فـ] كاشتراط عدالة الشهود عند الشافعي. وعندنا بخلافه.
- وأما اختلافهم في الحكم المشروع بصفته: أنه مشروع في موضع آخر - فكثير: نحو اختلافهم في جواز صوم شهر (¬4) رمضان بالنية قبل الزوال، فإن (¬5) صوم التطوع بالنية قبل الزوال مشروع (¬6) بالاتفاق، ولكن اختلفوا في التعدية إلى صوم شهر (¬7) رمضان. وكذا الكفارة: مشروعة في الإفطار بالجماع في شهر (¬8) رمضان، واختلفوا أنها هل هي مشروعة في الإفطار بالأكل (¬9) عمدًا؟
¬__________
(¬1) في ب: "فأما".
(¬2) في ب كذا: "معينًا".
(¬3) في ب كذا: "الباقي".
(¬4) "شهر" من ب.
(¬5) في: "أما".
(¬6) في أ: "فمشروع".
(¬7) "شهر" من ب.
(¬8) "شهر" أفي ب.
(¬9) وفي الأصل و (أ): "مشروعة في الأكل عمدًا".

الصفحة 651