كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

[1]
أما تفسير استصحاب الحال
[فـ] هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء - مأخوذ من المصاحبة، وهو ملازمة ذلك الحكم، ما لم يوجد دليل مغير (¬1).

[2 و 3]
وأما بيان أنواعه، [وحكم كل نوع]
فنقول:
إنه أنواع: بعضها واجب العمل به، والبعض جائز العمل به، والبعض غير جائز العمل به.
أما الأول:
فهو نحو استصحاب الحكم العقلي - وهو كل حكم عرف وجوبه أو امتناعه، وحسنه أو (¬2) قبحه، بمجرد (¬3) العقل.
وكذا استصحاب الحكم السمعي، الذي ثبت بدليله على طريق التأبيد نصًا، أو على التأقيت نصًا، أو ثبت مطلقًا في حال حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبقى بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) انظر البخاري على البزدوي، 3: 377.
(¬2) كذا في ب. وفي الأصل: "و".
(¬3) كذا في ب. وفي الأصل: "لمجرد".

الصفحة 658