كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

وجوب الأداء في الجملة لعموم (¬1) دليله وفواته عن الوقت في حقه، مع إدراك وقت القضاء، وانتفاء الحرج عنه (¬2)، على ما عرف في مسألة المجنون على الاستقصاء. والله أعلم.

[8]

ومن (¬3) أنواع الأحكام كثرة من:
- كون الشيء مالًا مملوكًا متقومًا (¬4) - فيحتاج إلى تفسير المالية والملك والتقوم، وقد عرف ذلك في كتب الفقه ومسائل الخلاف (¬5).
- وكذا تفسير الحرية والرق، والقيد والإطلاق، ونحوها -[فـ] يذكر في كتب الفقه و (¬6) مسائل الخلاف.
وإنما ذكرنا بعض (¬7) ما يختص بأصول الفقه. والله الموفق.
¬__________
(¬1) في ب: "الشرط هو الوجوب لعموم".
(¬2) "عنه" ليست في ب.
(¬3) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وفي".
(¬4) في ب: "ومملوكا ومتقوما".
(¬5) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "والتقوم وهذا عرف في مسائل الخلاف".
(¬6) في ب: "نذكره في كتب الفقه وفي".
(¬7) في متن أ: "بقدر" وصححت في الهامش بكلمة "بعض".

الصفحة 66