كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

• منقولا، كاسم الصلاة للأفعال المعهودة: لما لم يكن في الأفعال معنى الاسم اللغوي يكون اسماً منقولا، لا اسماً شرعياً، فكذا هذا (¬1).
وقال بعضهم: هو اسم شرعي، لأن فيه معنى لغوياً، وهو الإزالة من وجه - على ما نذكر.

[3]
وأما بيان حده عند الفقهاء والمتكلمين
قال بعض المعتزلة: هو إزالة مثل الحكم الثابت بالدليل الأول (¬2)، بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو فعل منقول عن رسوله (¬3)، مع تراخيه عن الأول (¬4)، على وجه لولاه لكان ثابتاً (¬5).
وقال بعض أهل الحديث: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتاً به، مع تراخيه عنه.
وقيل: إزالة الحكم الأول مع استقراره.
وإنما ذكروا "الإزالة والرفع" عملا بحقيقة الاسم لغة، فإن الدليل الأول أثبت الحكم على الأبد والدوام، لولا النص المعارض، فيكون هذا (¬6) النص (¬7) إبطالا للحكم الأول ورفعاً له، كالبيع: يوجب الملك مطلقاً مؤبداً لولا الفسخ، فيكون الفسخ إبطالا للبيع أو حكمه لا بياناً (¬8) - فكذا هذا.
¬__________
(¬1) في ب: "معنى الاسم اللغوي، لا يكون اسماً منقولا ولا اسماً شرعياً وكذا هذا".
(¬2) "بالدليل الأول" من ب.
(¬3) في ب: "عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(¬4) "عن الأول" من ب. وفي الأصل: "عنه".
(¬5) في ب كذا: "بيابه" ولعلها "ثابتاً به".
(¬6) "هذا" ليست في ب.
(¬7) "النص" من ب. وليست في الأصل.
(¬8) في ب كذا: "لا ـا ـا".

الصفحة 698