كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

وذكر الشيخ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ان النسخ رفع وإبطال للحكم في حقنا، لأنه ما ارتفع (¬1) في حقنا إلا بالناسخ. فأما في حق الله تعالى فهو بيان محض لمدة الحكم، كالقتل: يجعل قطعاً للحياة (¬2) في حق العباد، وهو (¬3) نهاية في علم الله تعالي.
وذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتابه (¬4) الموسوم بـ"مآخذ الشرائع" أن النسخ في الحقيقة بيان منتهى ما أراد الله تعالى بالحكم الأول من الوقت. كما أن الحكم: إذا كان موقتاً إلى وقت نصاً، كان الوقت غاية (¬5) لانتهاء الحكم. وكذا تخصيص العموم: إذا كان مقارناً، فهو بيان أن المخصوص لم يدخل تحته. وكذا الاستثناء: بيان أن المستثنى غير مراد من المستثنى منه (¬6) - فكان النسخ مثل هذه الفصول في حق البيان، فإن الحكم متي كان ثابتاً في الحل أو الحرمة، أو ورد الأمر أو النهي مطلقاً، ثم جاء نص بخلافه، كان هذا بياناً (¬7) من صاحب الشرع أن الحل ثابت إلى هذا الوقت. وكذا حكم الأمر والنهي. غير أن البيان، في الحكم (¬8) المطلق عن الوقت، بثبوت حكم مخالف له بنص (¬9) مطلق قائم بنفسه، متراخ عن الأول، يسمى نسخاً. والبيان التراخي (¬10) عن العام المطلق، بتخصيص شيء منه (¬11): يسمى تخصيصاً، والعبادات
¬__________
(¬1) كذا في ب. وفي الأصل قد يكون كذلك.
(¬2) "للحياة" ليست في ب.
(¬3) كذا في ب. وفي الأصل: "فهو".
(¬4) في ب: "كتاب".
(¬5) كذا في ب. وفي الأصل: "إلى وقت فإن الوقت علم لانتهاء الحكم".
(¬6) "وكذا الاستثناه ... المستثنى منه" من ب.
(¬7) في ب كذا: "بيان".
(¬8) في ب: "في حكم ".
(¬9) كذا في ب. وفي الأصل: "عن الوقت لثبوته بنص".
(¬10) "المتراخي" من ب.
(¬11) في ب: "عن العام المطلق أن هذا الشيء غير مراد بنص قائم بنفسه يسمى تخصيصاً".

الصفحة 699