كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

فالمعتزلة بنوا على أصلهم في وجوب الأصلح، فما لم يكن له بدل، لا يكون النسخ من باب الأصلح في الدين (¬1).
وأصحاب الحديث تعاقوا (¬2) ظاهر النص, وهو حجة المعتزلة أيضاً، وهو قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (¬3).
وبعضهم (¬4) قالوا: الخير أن يكون أخف على العبد، لما عرف مصلحته في ذلك.
وبعضهم قالوا: الخير أن يكون أشق، حتى يكون الثواب فيه أكثر.
ولكن الصحيح قول العامة بدلالة النصوص، والمعقول:
-[أما النصوص فقد، قال الله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (¬5) [فـ] في (¬6) تقديم الصدقة على النجوى صار منسوخاً من غير بدل. وكذا نكاح الأخ للأخت (¬7) في زمن آدم عليه السلام مشروع (¬8). وكذا الجمع بين الأختين في زمن بعض الأنبياء عليهم السلام حلال. وشرب الخمر [كان] كذلك (¬9) في ابتداء الإسلام، ثم صار حرامًا من غير بدل. وفرار الواحد من العشرة في العشرة في الجهاد كان
¬__________
(¬1) "في الدين" من ب.
(¬2) في الأصل هكذا: "تعقلقوا".
(¬3) سورة البقرة: 106.
(¬4) في ب: "لكن بعضهم".
(¬5) سورة المجادلة: 12.
(¬6) كذا في ب: "في". وفي الأصل: "ثم تقديم".
(¬7) كذا في ب. وفي الأصل: "نكاح الأخت للأخ".
(¬8) "مشروع" ليست في ب.
(¬9) في ب: "وشرب الخمر مباح".

الصفحة 715