[7 و 8]
فصل في بيان: الناسخ والمسوخ، وبيان أقسامهما
فنقول:
الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى؛ لأنه هو المثبت الحكم الثاني، والمنهي للأول، بقوله الدال عليه, وبما أنزل من القرآن الدال على كلامه.
وقد يذكر ويراد به الحكم الثاني - قال (¬1) النبي (¬2) - صلى الله عليه وسلم -: "نسخ صوم شهر (¬3) رمضان كل صوم قبله، ونسخت الأضحية كل دم قبلها".
وقد يقع على المعتقد للانساخ (¬4)، وهو صاحب المذهب - يقال: إن أبيا حنيفة رحمة الله عليه نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب - أي اعتقد جواز النسخ بذلك.
وقد يقع على الدليل الذي يعرف به النسخ - يقال: هذه الآية ناسخة لتلك.
وأما المنسوخ - فهو اسم للحكم الأول الذي انتهى بالثاني. وقد يسمى الدليل الأول منسوخًا.
وأما أقسام الناسخ:
أعني الدليل الذي به يعرف (¬5) النسخ. فالكتاب ناسخ للكتاب، والسنة المتواترة للسنة المتواترة، والكتاب للمتواتر، والمتواتر للكتاب، وخبر الواحد لخبر الواحد. وفي الحاصل ينسخ (¬6) الشيء بمثله. إلا أن نسخ الإجماع لا يتحقق, لأنه لا إجماع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإنما الإجماع يكون بعده، ولا نسخ بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (¬7). وكذا نسخ القياس: لا يجوز،
¬__________
(¬1) في ب: "وقال".
(¬2) "النبي" من ب.
(¬3) "شهر" من ب.
(¬4) في ب: "الانتساخ". ب.
(¬5) في ب: "الذي يعرف به".
(¬6) في ب: "نسخ".
(¬7) "صلى الله عليه وسلم" من ب.