كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

و [الثاني]- نسخ الشرط الذي تعلق به الحكم الأول.
و [الثالث]- نسخ نفس الحاكم الأولى. وهو أنواع: نسخ كل الحكم.
ونسخ بعض الحكم. والزيادة على الحكم الأول. والنقصان عنه أيضًا.
أما [الأول]: نسخ الدليل - فهو على ضربين.
وحي متلو بنظم خاص، وهو الكتاب.
والثاني وحي غير متلو، وهو خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
- أما نسخ الكتاب فهو أنو اع: نسخ التلاوة والحكم جميعاً، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة.
• أما نسخ التلاوة والحكم: فجائز عقلا، وهو وارد شرعًا.
أما الجواز - فإن نسخ التلاوة، و (¬2) هو صرف القلوب عن حفظ القرآن الدال على كلام الله تعالى، فجائز أن ينتهي الحكم لانتهاء المصلحة وتنسى التلاوة.
أما عين كلام الله تعالى: فلا (¬3) يتصور عليها النسخ، فإنه قديم - قال الله تعالى: "سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله" (¬4) ولكن هذا في حال جواز النسخ، وهو حال حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فأما (¬5) بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (¬6) فلا، لأن الله تعالى أخبر أنه هو الحافظ لهذا (¬7) القرآن، بقوله تعالى (¬8): "إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون" (¬9) أي نحفظه منزلا لا يلحقه
¬__________
(¬1) المؤلف رحمه الله لم يتناول هذا القسم بكلام خاص هنا. ولعله اكتفى في ذلك مما تقدم في الصفحة السابقة 719.
(¬2) "و" من ب.
(¬3) الفاء من ب.
(¬4) سورة الأعلى: 6 - 7 - "سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي".
(¬5) في ب: "أما".
(¬6) "صلى الله عليه وسلم" من ب.
(¬7) في ب: "بهذا".
(¬8) "تعالى" من ب.
(¬9) سورة الحجر: 9.

الصفحة 720