تغيير ولا (¬1) تبديل، صيانة للدين الحق إلى آخر الدهر. وذلك مثل صحف إبراهيم عليه السلام، فإنه (¬2) لم يبق بين الناس وصار منسوخاً حكماً وتلاوة: وكما روى أصحاب الشافعي أن مما يتلى في كتاب الله تعالى: "عشر رضعات يحرمن" نسخن بـ "خمس رضعات يحرمن". وهذا عندهم من نسخ التلاوة دون الحكم, لأنه قد بقي. وأما عندنا [فـ] لم يبق تلاوته ولا حكمه (¬3).
• وأما نسخ الحكم دون التلاوة، فكثير: فإن عدة الوفاة بالتربص حولاً صار منسوخاً مع بقاء التلاوة (¬4). وإمساك الزواني في البيوت (¬5)، والإيذاء باللسان (¬6): كان حداً، ثم صار منسوخًا وبقيت التلاوة، ونحو ذلك.
• وأما نسخ التلاوة دون الحكم: فهو (¬7) أن الرجم كان مشروعاً بكتاب الله تعالى ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه، على ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إن مما يتلى في كتاب الله تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم". وفي رواية عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد على كتاب الله تعالى، لكتبت على حاشية المصحف: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله" (¬8). إلا أن الله تعالى صرف قلوب الناس عن حفظه، سوى عمر رضي الله عنه، ولا يكون إلا لحكمة بالغة لا نقف عليها.
¬__________
(¬1) "لا" من ب.
(¬2) كذا في ب. وفي الأصل: "وإنه".
(¬3) "وهذا عندهم ... ولا حكمه" من ب.
(¬4) و (¬5) و (¬6) سورة البقرة: 240 ونسخت بالآية 234 منها. وسورة النساء: 15 و 16. وراجع ص 693.
(¬7) في ب: "وهو".
(¬8) في ب: "وفي رواية عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لولا الناس يقولون إن عمر زاد على كتاب الله تعالى لكتبت على حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم".