كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

فعند بعضهم نسخ؛ لأن الحكم انتفاء جواز الصلاة بدوا وانتفاء كل حكم، بعد ورود الشرع، حكم شرعي، وقد تبدل هذا بالجواز من غير شرط.
وقال بعضهم: إن الحكم هو جواز الصلاة مع الطهارة، وبعد انتساخ الشرط (¬1) بقي الجواز، فلم ينته الحكم الأول - على ما نذكر.
وأما [الثالث]- نسخ الحكم:
- فنسخ كل الحكم كثير.
- وأما نسخ بعض الحكم، فهو (¬2) كالجمع بين الرجم والجلد (¬3)، في حق الزاني في ابتداء الإسلام، ثم نسخ الجلد وبقي الرجم.
- وأما الزيادة على الحكم الثابت بالنص، فنقول إنها أنواع:
أحدها - أن يكون حكمًا ثابتًا وله سبب معلوم، ثم ثبت حكم آخر (¬4) بسبب آخر بالنص، نحو: وجوب صوم شهر رمضان بعد وجوب الصلوات الخمس، ووجوب الزكاة بعد وجوب (¬5) صوم رمضان.
والثاني - أن يرد النص لإثبات حكم آخر بعين السبب الذي ثبت به (¬6) الحكم الأول، نحو: وجوب التغريب بعد وجوب الجلد في البكر على زعم أصحاب الشافعي رحمه الله. ونحو وجوب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل بعد وجوب تحرير رقبة مطلقة في كفارة اليمين والظهار.
¬__________
(¬1) "الشرط" ليست في ب.
(¬2) في ب: "فكالجمع".
(¬3) في ب: "الجلد والرجم".
(¬4) في ب: "ثم يثبت الحكم آخر".
(¬5) "الزكاة بعد وجوب" ليست في ب.
(¬6) في ب: "ثبت في".

الصفحة 723